السيد محمد حسن الترحيني العاملي
582
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومثله ( 1 ) ما لو مات قبل وصوله إلى يده وإن كان بداره ، مع احتمال الاستحقاق هنا ، لأن المانع من قبل اللّه تعالى ، لا من قبل العامل ، ولو كان الجعل على إيصاله إلى البلد ، أو إلى منزل المالك استحق الجميع بالامتثال ( 2 ) ، ( ولا يستحق ( 3 ) الأجرة إلا ببذل الجاعل ( 4 ) ) أي استدعائه الرد ، سواء كان مع بذل